الظّاهر مظنون بحسب الواقع كالعلم بكون مال زيد له ، وكذا زوجته بمجرّد اليد والتصرّف. وذلك كما يقال في توجيه لفظ العلم في تعريف الفقه : إنّه هو العلم بالأحكام الشرعيّة.
وهذا هو معنى قولهم : ظنيّة الطّريق لا ينافي قطعيّة الحكم ، كما هو الأظهر في توجيهاته (١).
فنقول في دفعه : إنّ كلامه هذا يحتمل معاني ثلاثة : إمّا أنّه معلوم أنّه ظاهر ومظنون من الآية ، وإمّا أنّه معلوم يجب العمل بما هو ظاهر عن الآية ، وإمّا أنّ ما هو مقتضى الظّاهر ومدلول اللّفظ فهو معلوم.
أمّا الثالث ، فبديهيّ البطلان لوضوح المغايرة بين المظنون والمعلوم والظنّ والعلم.
وأمّا الثاني ، فيرجع الى ما تقدّم من كون المراد من المعلوم ، المعلوم وجوب عمله ، وهو معنى مجازيّ للعلم.
ويرد عليه ما سبق.
وأما الأوّل ، فكأنّه هو المراد بقرينة الاستشهاد بحكاية اليد ، وعلم الفقه.
ففيه : أنّ المراد في تعريف «الفقه» من العلم هو الإدراك العلميّ للأحكام الظّاهرية الظّنيّة من الأدلّة التفصيليّة على أظهر الوجوه في معنى العلم هنا ، كما حقّقناه في أوّل الكتاب.
ولكن ذلك لا يفيد إلّا أنّه حصل العلم بما هو مظنون أنّه حكم الله تعالى ، وذلك لا يجدي في كون الحكم علميّا بمعنى كون ذلك التّصديق مطابقا للواقع ، ولكنّ لمّا
__________________
(١) راجع «المعالم» ص ١٥١.