قانون
يشترط في المفتي الذي يرجع إليه المقلّد بعد الاجتهاد أن يكون : مؤمنا ، عدلا.
والظّاهر أنّ اشتراط الإيمان إجماعيّ أو مبنيّ على عدم جواز الرّجوع الى أحكام المخالفين مع مخالفة الحكم لنا ، وإلّا فلو فرض أنّ مخالفا ثقة صدق وأفتى على وفق أصولنا وطريقتنا بحيث يحصل الاطمئنان بمساواته مع المفتي من أصحابنا في الاستنباط عن أصولنا ، كما كان جماعة من أصحابنا مفتي الفرق والعامّة كانوا يعتمدون عليهم ، فيشكل الحكم بعدم جواز الرّجوع إليه.
وعدم الاعتقاد بالحكم لا ينافي عدم التّقصير في الاستنباط وعدم الكذب في الإخبار عنه.
وأمّا العدالة فظاهرهم الوفاق على اعتباره ، وإن كان يمكن القول بكفاية الوثوق في الاستنباط والصّدق ، نظير ما كان يقوله الشيخ رحمهالله في أخبار المتحرّز عن الكذب مع كونهم فاسقين بسائر الجوارح أيضا.
ويشترط في صحّة رجوع المقلّد إليه علمه بكونه جامع شرائط الإفتاء بالمخالطة المطّلعة على حاله أو بإخبار جماعة تفيد العلم ، وقيل : أو بشهادة العدلين ، وفيه إشكال.
وذهب العلّامة رحمهالله في «التهذيب» (١) الى كفاية الظنّ ، قال : لا يشترط في المستفتي علمه بصحّة اجتهاد المفتي ، لقوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)(٢) من
__________________
(١) ص ٢٩٢.
(٢) النّحل : ٤٣.