حقوق الله تعالى دون حقوق النّاس. وكذلك استدلالهم للجواز بعموم قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(١)(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)(٢) الآية. والتّتميم بعدم القول بالفصل وغير ذلك.
وكذلك يرد عليه الحكم بثبوت الهلال ، فإنّهم جعلوه من باب الحكم ، ولا ريب أنّه متعلّق بالمعاد لا بالمعاش ، فالتّقييد بالتعلّق بالمعاش يخرجه عن الحدّ. وكذلك تقييد الحدّ برفع الخصومة لانتفائه فيه غالبا.
وممّا يدلّ على أنّهم جعلوه من باب الحكم تصريحهم بالخلاف في كفاية قول الحاكم بأنّه يوم فطر ، واختاره في «الدّروس» (٣) ، ورجّحه في «المدارك» (٤) استنادا الى عموم ما دلّ على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، ولأنّه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك وجب الرّجوع الى حكمه كغيره من الأحكام ، والعلم أقوى من البيّنة.
ولا ريب أنّ أدلّتهم التي أقاموها على عدم جواز نقض الحكم كما سيأتي بيانه ، يتفاوت بالنسبة الى هذه الأقسام ، سيّما الإجماع إذ هو من الأدلّة الشّرعيّة ، ولا بدّ أن يعلم حال مورده في الشّرع ، وأنّ أيّ هذه المعاني وقع الإجماع عليه.
ويمكن توجيه المقام لإدخال مثل الحكم بيوم الفطر ، بأن يراد بأمر المعاش أمور لا اختصاص لها بالشّارع ، بل هي من موضوعات حكمه ، فيرجع الى أنّه هل تحقّق الرّؤية أم لا ، وهل تمّ عدد الشّهر أم لا. ولا مدخل لذلك في أصل الحكم الشّرعيّ وإن كان يرجع الى الحكم الشّرعيّ باعتبار قطع النّزاع ، وبتضمّن أنّ
__________________
(١) المائدة : ٣٨.
(٢) النّور : ٢.
(٣) للشّهيد الأوّل : ص ١ / ٣٤٩
(٤) للسيّد محمد العاملي : ١ / ١٧١.