الشّارع حكم بأن يحكم الحاكم أنّ هذا اليوم يوم الفطر.
ومن فروع كونه من الحكم بثبوت حلول الآجال فيما تنازع فيه الخصمان ، مثل : ما لو باع أحد بالبيع المشروط فيه الخيار الى أوّل الشّهر الفلاني الذي يترتّب عليه اللزوم بانتفاء الشّرط في أوّل الشّهر ، ثمّ وقع النّزاع بينهما في اليوم الخاصّ في أنّه أوّل الشّهر أم لا ، فيكفي في ذلك حكم الحاكم بأنّه أوّل الشّهر ، فيترتّب عليه اللزوم وعدمه ، ولا يحتاج الى حكمه باللزوم وعدم اللزوم. فالحكم بأنّه أوّل الشهر حكم ، وحكمه باللزوم أو عدمه حكم آخر ، ولإدخال الحدّ الشّرعيّ بإرادة ثبوت الموجب وعدمه ، والخصومة في ذلك متصوّرة أيضا بين العباد في التّصديق والتّكذيب والموافقة والمخالفة ، فالمناص في تعميم الحكم للمذكورات هو قصد ضمّ الحاكم بحكمه رفع ما عسى أن يتصوّر من المخالفة والخصومة أيضا ، وإن لم يكن بالفعل هناك خصومة ، فيدخل كثير ممّا خرج منه. وخرج منه ، ما يتوهّم دخوله فيه.
وقد يحصل لحكم المجتهد اعتباران ، من أحدهما فتوى ، ومن الآخر حكم ، كما لو حكم بصحّة حجّ النّائب إذا أدرك اضطراريّ المشعر ، فهو من حيث إنّه مثبت لاستحقاق الأجرة حكم ، ومن حيث إنّه إخبار عن الصّحّة فتوى.
وعلى ما مرّ فيدخل في الحكم حكم المجتهد بكون الجلد خزّا إذا اشتبه الأمر ، وحكمه بكون اللّحم مذكّى إذا وقع الإشكال فيه ، وحكمه بأنّ هذا الإناء من الإناءين المشتبهين هو ما وقع فيه النّجاسة.
ومن ذلك ظهر الفرق بين قول المجتهد : هذا القدح نجس ، لمن يقلّده إذا رأى كلاهما أنّه وقع فيه قطرة من الخمر ، فإذا عدل المقلّد عن تقليد هذا المجتهد قبل العمل بقوله من نجاسة الخمر وقلّد من رأى طهارتها ، فيجوز استعماله ، وما لو