حكم بأنّ الإناء الذي وقع فيه البول من الإناءين المشتبهين هو هذا ، فلا يجوز له الاستعمال بعده ، كما سيجيء بيان ذلك.
وممّا يشكل به الأمر إذا قلنا بأنّ قول المجتهد : اليوم يوم الفطر ، أو هذا الجلد خزّ ، أو هذا اللّحم مذكّى ، حكم لزوم متابعة مجتهد آخر لم يثبت عنده ذلك لهذا الحكم ، بناء على ما مرّ وما سيجيء من أنّ الحكم لا ينقض ، وأنّ معنى عدم النّقض لزوم الحكم بترتّب الآثار عليه ، كما سيجيء بيان ذلك ، وذلك ممّا يوهن القول بكون أمثال ذلك حكما بالمعنى المصطلح الذي لا يجوز نقضه أبدا.
ويمكن دفعه : بالتزامه في المحكوم عليهم بالنّسبة إليهم ، فإنّ الحكم أمر إضافيّ. ثمّ الحكم إمّا يتحقّق باختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها وإجرائه في القضيّة الشّخصيّة ، كمسألة المتراضعين والبكر ونحوهما ، ولو كان بدون مرافعة ومخاصمة بالفعل ، وإمّا بإجراء الحكم على الطّريقة المجمع عليها في القضيّة الشّخصيّة المتنازع فيها بسبب إدّعاء كلّ منهما الاستحقاق شرعا بزعمه ، كتملّك المدّعي في يد المدّعى عليه بسبب البيّنة المقبولة أو بإجراء ما هو المختار عند الحاكم في طريق رفع الدّعوى مع كونه خلافيّا ، مثل إثبات بعض الحقوق المختلف فيها بالبيّنة واليمين ، كالخلع والعتق ، ويجب على المتحاكمين العمل بمقتضاه في الجميع.
هذا حال الحكم والأحكام [والاحتكام] وإنفاذ الأمر وإمضائه.
وأمّا حال الإفتاء والتّقليد ، فأمّا التّقليد في العبادات فواضح ، لأنّه عمل بقول المفتي في المسألة ، وكذلك في الحلّ والحرمة ونحوهما في المطاعم والمشارب ، والأفعال والأعمال البدنيّة ، غير العقود والإيقاعات.
وأمّا العقود والإيقاعات ممّا يحصل بين الاثنين غالبا ، فلها جنبتان :