إحداهما : الجواز ، وعدم الجواز.
والثّانية : الصّحّة ، والبطلان.
وأمّا الأوّل : فيتبع المقلّد رأي مجتهده فيه.
وأمّا الثّاني : هو أيضا ظاهر مع التّراضي ، وببنائهما على متابعة مجتهد في الأصل وفي الاستمرار. ولمّا كان قد يحصل فيه النّزاع من جهة المنع عن ترتّب الآثار ، فيحتاج الى التّرافع ورفع النّزاع.
ثمّ إنّ النّزاع بين طرفي العقود والمعاملات إمّا أن يكون من محض مخالفة الطّبع ، أو من جهة مخالفة الطّرفين في حكم الشّرع ، بأن يكونا مجتهدين متخالفين أو مقلّدين لمجتهدين مخالفين ، فلنمثّل هناك مثلا ليتّضح الأمر ، وهو مثال عقد البكر البالغة الرّشيدة مع وجود الأب ، ولها صور عديدة :
الأولى : أن يكونا مقلّدين لمجتهد يرى أنّ الخيار لها.
الثّانية : الصّورة بحالها مع كون رأيه أنّ الخيار للوليّ ، ولا إشكال في الجواز والصّحة في الصّورتين.
الثالثة : أن يكونا مقلّدين لمجتهد واحد ولكن وقع النّزاع بينهما بحسب الطّبع والهوى ، ولا ريب حينئذ أيضا في صحّة ما وافق رأي المجتهد ، وبطلان ما خالفه ، كما لا ريب في جوازه.
الرّابعة : أن يكون أحدهما مقلّدا لمجتهد والآخر مقلّدا لمجتهد آخر مخالف له ، أو يكونان مجتهدين مخالفي الرّأي ، [إن] قلنا بعدم اشتراط الذّكورة في المجتهد كما هو الظّاهر ، وحينئذ فإمّا أن يتنازعا قبل العقد أو بعد عقد كلّ منهما لرجل على حدة ، أو بعد عقد أحدهما ، وفي كلّ من الصّور يحتاج الى المرافعة الى مجتهد ، فإن كان النّزاع قبل العقد ، فإن وافق رأي الحاكم لأحدهما ، فيحكم له ، وإن كان