المسائل الخلافيّة التي هي مبنى أمور معاش الخلق ، ومع ثبوت التّراضي في أوّل الأمر مثل : إن بنيا في المسائل الخلافيّة على رأي مجتهد ، ثمّ بعد ذلك حصل الاختلاف بينهما بمجرّد الطّبع والهوى أو بسبب التمسّك بتغيّر رأي المجتهد أو تبدّله بآخر وترافعا الى مجتهد يرى ذلك باطلا ، فالحكم بجواز النّقض في ذلك أيضا مشكل ، للزوم أكثر ما ذكر عليه.
وفذلكة المقام في بيان حال تجدّد الرّأي وحصول المخالفة بين الرّأيين ، وبيان الصّور التي يحصل المخالفة بين الرّأيين ، وبيان ما يجوز نقضه بالحكم وما لا يجوز ، إنّ الصّور التي يتصوّر فيها تخالف الرّأيين مع قطع النّظر عن المرافعة والمخاصمة خمسة.
الأولى
مخالفة المجتهد لرأيه السّابق بسبب التغيّر وتبدّل الحكم بالنّسبة إليه ، كما إذا عقد الباكرة بنفسه بدون إذن الوليّ ثمّ تجدّد رأيه ، فالمشهور بينهم ، بل ادّعى عليه السيّد عميد الدّين الاتّفاق أنّه يبني على الرّأي الثّاني ، فيحرم عليه زوجته.
قالوا : إلّا أن يلحقه حكم حاكم قبل ذلك ، فلا تحرم عليه لكثرة قوّة الحكم ، وتأمّل فيه بعضهم لأنّ الحرام لا يصير حلالا بسبب الحكم.
أقول : ويشكل الحكم بالتّحريم وإن لم يلحق به حكم ، لعدم الدّليل عليه. غاية ما يدلّ عليه أدلّة حرمة النّكاح بدون إذن الوليّ هو النّكاح الابتدائيّ لا استمراره بعد وقوعه على ما هو مقتضى تكليفه ، مع أنّه لو قلنا بالحرمة فينفسخ النّكاح ، ولا يحتاج الى الطّلاق.
وهذا الفسخ إنّما هو لما ظهر عليه من عدم جواز نكاحها من رأس ، لا عدم