يترتّب عليه آثاره ، فالظّاهر ترتّب الآثار وصحّته ما لم يظهر كونه باطلا من رأس ، بأن يكون خارجا عن الأقوال المتحقّقة في تلك المسألة ، وعن مقتضى أحد الأمارات الشّرعيّة القائمة عليها ، فإنّه إذا كان حكما موافقا لأحد الأقوال في المسألة فهو كما لو كان مقلّدا لأحد من المجتهدين المختلفين في المسألة ، وكما لا يجوز نقض الفتوى للمجتهد المخالف ، فلا يجوز نقض ما بنى عليه ذلك الغافل الجاهل باعتقاد أنّه حكم الله تعالى في حقّه ، إذ لا دليل على بطلانه ، غاية الأمر أنّ ذلك المجتهد يترجّح في نظره خلافه.
وأمّا الحكم ببطلانه في نفس الأمر فكلّا [و] إذا كان تكليفه حين الجهل والغفلة هو البناء على هذا العقد ، فلا بدّ من القول باستدامة آثاره كما كان الحال كذلك في المقلّد للمجتهد بعد تغيّر الرّأي ، وكما كان قولنا ببقاء آثار العقد الحاصل بتقليد المجتهد مبنيّا على الاعتماد على ما هو حجّة عنده من فتوى مجتهده ، فكذا هنا مبنيّ على الاعتماد على ما هو حجّة عنده من فتوى والده العاميّ أو غيره من الّذين لم يكونوا مجتهدين ولا مخبرين عن مجتهد ، مع أنّ المعاملات من باب الحكم الوضعيّ ، ولا مدخليّة للعلم والجهل فيها ، ولا يشترط صحّتها بالنيّة وقصد الامتثال.
ولو قلنا : بأنّ العقد المبنيّ على معتقد العاقد الجاهل الغافل مع موافقته لأحد الأقوال في المسألة باطلا من جهة عدم صدوره عن الاجتهاد أو التّقليد ، فيلزم البطلان في أكثر المعاملات الواقعة في زمان مع عدم أخذها عن المجتهد وإن وافق رأي مجتهد العصر ، وأنت خبير بأنّه خلاف المعهود من طرائق السّلف والخلف ، فلو تزاوج المتراضعان بعشر رضعات مثلا من دون معرفتهما بالمسألة ولا بوجوب التّقليد والأخذ من المجتهد ، فيجب على المجتهد الذي لا يقول بكون ذلك محرّما أيضا نقضه إذا اطّلع عليه ، لأنّه لم يحصل من جهة التّقليد ، وكذلك