سائر المعاملات. ومحض توافق ذلك لرأي المجتهد الموجود من باب الاتّفاق لا يجعله موافقا لنفس الأمر ، ولا يوجب صحّته ، وكذا إجازته بعد الاطّلاع لا يوجب صحّته من أوّل الأمر ، كما لا يخفى ، لأنّ علّة البطلان بالفرض هو إنشاء العقد بدون تقليد ولم يعهد مثل ذلك الحكم من العلماء ، ولو كان ذلك لازما لما تركه الآمرون بالمعروف والنّاهون عن المنكر ، ولشاع وذاع بحيث لم يختف هذا الاختفاء ، ويؤيّده الاستصحاب ونفي العسر والحرج وغيرهما أيضا.
الخامسة
مخالفته لمن كان كذلك ، ولكن لم يكن جاهلا بالمرّة وغافلا ، بل ترك التّقليد مسامحة،ولا ريب في لزوم الهداية والإرشاد في الأخذ والعمل.
وأمّا الكلام في بطلان العقد الذي أوقعه كذلك ، إذا وافق إحدى الأدلّة والأقوال في المسألة ، ففيه إشكال.
ويمكن توجيه القول بعدم جواز النّقض للمجتهد فيه أيضا إذا وافق إحدى الأقوال في المسألة ؛ بأنّ جواز النّقض للمجتهد المخالف له إن كان لأنّه مخالف له ومظنونه أنّه خلاف حكم الله تعالى ، وأنّه ليس بسبب يترتّب عليه حكم شرعيّ ، فلا بدّ من القول بجواز النّقض فيما لو قلّد المجتهد الآخر أيضا ، لأنّه مخالف لحكم الله تعالى بحسب ظنّه وقد بيّنّا بطلانه. وإن كان لأنّه لم يتّبع فيه مجتهدا وعدم جواز نقضه فيما لو تبع المجتهد إنّما هو لأنّه تبع المجتهد وأدّى مقتضى تكليفه.
فيرد عليه : أنّه على ما ذكرت من مدخليّته متابعة المجتهد في ترتّب الأثر ، فلا بدّ أن يجب عليه النّقض لو وافق رأيه أيضا ، لأنّه لم يأخذه من المجتهد ، وهو فاسد لأنّ الحكم الوضعيّ لا مدخليّة في ترتّب الآثار عليه للعلم والجهل.