أنّه مخالف لرأي هذا المجتهد ، وإمّا لأنّه لم يحصل من جهة اجتهاد ولا تقليد.
والأوّل ، خلاف المفروض لأنّه من المسائل الاجتهاديّة.
والثّاني ، يوجب الحكم بالبطلان لو كان مأخوذا من مجتهد آخر مخالف له أيضا.
والثالث ، لا مدخليّة له في الحكم الوضعيّ إذ لو كان له مدخليّة لجرى فيما وافق رأيه أيضا.
والحاصل ، أنّ الأقوال في المسألة الاجتهاديّة مبنيّة على الأمارات الشّرعيّة ، والمفروض عدم ظهور بطلان أحدها ، فلا يتمّ الحكم بالبطلان ، غاية الأمر عدم جواز اختيار أحدها لهذا المسامح رجما بالغيب.
وأمّا مع اختياره لذلك ، فالحكم بجواز النّقض أيضا يحتاج الى دليل ، سيّما إذا وقع العقد بتراض من الطّرفين ولم يقع بينهما منازعة أصلا ، وسيّما إذا وافق اجتهاد المجتهد الّذي يريد نقضه ، وإذا لم يجز النّقض فيلزمه ترتّب الآثار.
وأمّا ما دلّ على لزوم الأخذ من المجتهد ، وأنّ ما خالف الأمارات الشّرعيّة والأقوال المتداولة تكون باطلة ، فلم يحضرني ما يدلّ على بطلان مثل ما نحن فيه ممّا وافق من المعاملات على طبق واحد من الأقوال ، وإن كان مع المسامحة وأصالة عدم الوجوب وعدم ثبوت التّكليف بفسخ مقتضى هذا العقد أيضا يعاضده.
والحقّ ، أنّ المقام بعد لا يصفو عند شوب الإشكال ، وإن كان الأظهر الصّحة سيّما فيما وافق رأي المجتهد.
هذا حال أقسام تخالف الآراء في الفتوى ، وأمّا بيان حال الحكم وجواز النّقض به ، فهو أنّ الحكم الصّادر من الحاكم لا يجوز نقضه ، لا بالحكم ولا بالفتوى بالاتّفاق ما لم يظهر بطلانه رأسا ، وإن اختلف الرّأي من نفس الحاكم أو غيره ، وأنّ