قانون
إذا عمل العامّيّ بقول مجتهد في حكم مسألة ، لا يجوز الرّجوع الى غيره في هذه المسألة ، ونقل عليه الإجماع المؤالف والمخالف.
ولعلّ وجهه ، أنّ قول المجتهد كالأمارة الرّاجحة ، فلا يجوز العدول عنها بلا وجه مع أنّه يوجب اختلال النّظام غالبا ، إذ قد يتغيّر دواعي المقلّدين آناً فآنا.
ثمّ إن ظهر له رجحان بسبب العلم والورع للغير فيجوز العدول على ما اختاره الأصحاب من تقديم الأرجح بسبب العلم والورع.
والأولى أن يجعل الرّجحان أعمّ من ظهور ما لم يظهر له من أحواله من العلم والورع أو ظهور خطئه في هذا الاجتهاد الخاصّ من الخارج.
وأمّا في غير تلك المسألة فالأظهر الجواز ، للأصل ، وعدم المانع وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار.
والظّاهر أنّ الكلام لا يتفاوت فيما لو التزم المقلّد تقليد مجتهد خاصّ أو لم يلتزم.
والعامّة فرّقوا بينهما ، واختلفوا فيما لو التزم ، كأن يختار متابعة الشّافعيّ أو أبي حنيفة ، على أقوال :
ثالثها : أنّه كالأوّل يعني غير المستلزم ، وقد مرّ الكلام فيه.