قانون
لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله ، بلا خلاف ظاهر بينهم.
. واحتجّوا عليه : بالإجماع على جواز رجوع الحائض الى الزّوج العامّيّ إذا روى عن المفتي ، وبلزوم العسر والحرج ، بل الظّاهر الاعتماد على مكتوبه مع أمن التّزوير ، ويدلّ عليه العمل بكتب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام في أزمنتهم ، وللزوم العسر والحرج لولاه.
وفي جواز العمل بالرّواية عن المجتهد الميّت خلاف ، والمشهور عند أصحابنا : العدم.
وعندهم : الجواز ، ولذلك صار بناؤهم على تقليد الأئمة الأربعة ، بل على الاجتهاد في أقوالهم والعمل به.
ومنهم من فصّل ، فمنع مع وجود الحيّ لا مع عدمه.
والقائل بالجواز من الأصحاب المتأخّرين : قليل ، بل لم نعرف بالخصوص قائلا إلّا عن جماعة من متأخّري المتأخّرين من الأخباريين. ونقل في «الذّكرى» (١) قولا به ولم يذكر قائله.
فالاحتجاجات المذكورة لنفي الحجّية في كلام الأصحاب كلّها ضعيفة ، أقواها ما اختاره صاحب «المعالم رحمهالله» (٢) ، ومرجعه الى أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ.
وما دلّ على جواز التّقليد أمران :
__________________
(١) ١ / ٤٤.
(٢) ص ٥٤٠.