والإجماع المنقول هو الظنّ ، وما ذكرناه برهان قطعيّ لا يجوز تخصيصه بالظنّ.
وثانيا : إنّ دعوى الإجماع في المسائل الأصوليّة سيّما مثل ذلك في غاية البعد ، لعدم تداوله ما بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام وأنّه من المباحث الحادثة ، ويشبه أن يكون منشأ حدوث التكلّم فيه هو إجماع العامّة على متابعة الأئمة الأربعة ، ويشهد بذلك بعض استدلالاتهم الآتية ، المناسب لمذهبهم ، فلاحظها.
وثالثا : إنّا لو سلّمنا عدم القطع بأصل لزوم متابعة الظنّ للمقلّد ، وقلنا : بأنّه ظنّ لا يقاوم هذا الظنّ الحاصل بالدّليل الذي ذكرنا حتّى يخصّصه.
ورابعا : إنّا نقول : نمنع حصول الظّنّ منه أصلا مع حصول الظنّ بخصوص المسألة الفرعية التي قلّد فيها الميّت.
فإن قلت : إنّ المسألة الأصوليّة أحقّ بالتّقديم ، وحصول الظنّ في الفروع تابع ، فإذا حصل الظنّ بعدم جواز تقليد الميّت في الأصول ، فكيف يحصل الظنّ بفتواه في المسائل الفرعية الخاصة.
قلت : نحن لم نلتفت الى الآن الى القاعدة الكلّيّة ، بل كان نظرنا الى محض الظنّ الحاصل في خصوص المسائل من جهة أنّها فتاوى خاصّة مأخوذة من أدلّة خاصة ، فلا يرد علينا ما ذكرت.
ومع الإغماض عن ذلك نقول : لا ريب أنّ الحياة والموت لا مدخليّة لهما في الظنّ بحكم الله الواقعيّ ، بل إنّما هو تابع للمأخذ ، فإنّ القول بعدم جواز تقليد الميّت لأجل موته ، وجواز تقليد الحيّ لأجل حياته ، إنّما يصحّ من أجل محض التعبّد ، ويكون ذلك حكما واقعيّا للحكم الظّاهريّ ، فيؤول الكلام الى أنّ المقلّد يظنّ من جهة الشّهرة والإجماع المنقول ، بأنّ حكم الله الواقعيّ في حقّه لحكم الله الظّاهريّ له متابعة الأحياء لا الموتى ، لا أنّه يظنّ أنّ الحكم الواقعي في حقّه في