المخصّص فهو حجّة عليه ، ومن لا يعتبر فلا. دونه خرط القتاد.
فإن قلت : إنّ حجّية ظن المجتهد إجماعيّ ، فلا معنى للتشكيك في ذلك.
قلت : هذه غفلة عجيبة ، فإنّ كلامنا في إثبات الإجماع على حجّية الظنّ الحاصل من الكتاب بالخصوص ومن حيث هو ، وإلّا فلا كلام لنا في حجّيته من حيث إنّه ظنّ من ظنون المجتهد.
وأيضا (١) ظاهر دعوى الإجماع على حجّية الظّواهر هو على ما هو ظاهر من الآية في نفس الأمر لا ما هو ظاهر عند كلّ مجتهد ، فالإجماع إنّما يسلّم فيما هو مسلّم ظهوره عند كلّ أهل اللّسان ، فما اختلف في ظهوره لا يدخل في الإجماع.
ويلزم من ذلك أنّ مدّعي الإجماع على حجّية الظّواهر فرض كون العامّ المخصّص ظاهرا في الباقي. يعني لمّا خرجت (٢) الظّنون المجوّزة مثل قول ذي اليد والعدلين والظنّ في القبلة والوقت ، ونحو ذلك من عموم آيات التحريم ، بقيت (٣) تلك الآيات ظاهرة في تحريم العمل بالشّهرة والغلبة ونحو ذلك.
ونحن وإن سلّمنا ذلك ، ولكن نقول : هناك تخصيص آخر في أوقات العامّ ، ولا نمنع منك الظهور في الباقي بالنسبة إليه ثمّ دعوى الإجماع عليه.
والحاصل ، أنّ القول بكون حجّية الظّواهر إجماعيّة لا بدّ أن يناط بما هو ظاهر في نفس الأمر يقينا أو بحسب ظنّ مدّعي الإجماع ، والأوّل ممنوع ، والثاني لا ينفع في حقّيّة دعوى الإجماع.
__________________
(١) معطوفة على جملة وإثبات الإجماع على ذلك دونه خرط القتاد.
(٢) في نسخة الأصل (خرج).
(٣) في نسخة الأصل (بقي).