التّمسّك بالاستصحاب لاشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب.
وفيه : أوّلا : منع امتناع بقائه لقيام العلوم بالنّفس النّاطقة.
ولئن سلّمنا زوال العلوم والاعتقادات القائمة بالنّفس بواسطة انكشاف نفس الأمر وارتفاع الظنّ وحصول اليقين بأحد الطّرفين أو بقائها خاليا عن الاعتقاد.
فنقول : إنّه لا مانع من أن يكون مستند الحكم هو ظنّه السّابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل حال الحياة ، مع أنّ جواز التّقليد للمقلّد يدلّ على جواز التّقليد ولذلك مال بعضهم الى جواز التّقليد للمقلّد الذي كان يقلّده في حياته بخلاف التّقليد الابتدائيّ ، واستقربه بعض المحقّقين من المتأخّرين.
ويمكن أن يعمّم الاستصحاب بالنّسبة الى الكلّ ، فإنّ حكم كلّ من كان يطّلع على ذلك المجتهد في حال حياته وعرفه بقابليّة التّقليد له ، كان جواز التّقليد له ، فهذا الحكم مستصحب لهؤلاء المقلّدين.
ومنها : أنّ المجتهد إذا مات ، سقط اعتبار قوله ، ولهذا قد ينعقد الإجماع على خلافه.
وفيه : أنّه لا يلائم مذهبنا في الإجماع ، فإنّه لا عبرة عندنا بقول آحاد المجمعين ، بل إنّما هو لكشف الاتّفاق عن رأي رئيسهم ، ولذلك نقول : بعدم ضرر مخالفة معروف النّسب مع الحياة أيضا.
ومنها : أنّ متابعة الأعلم والأورع واجب بالإجماع ، ولا يمكن معرفته في الأموات.
وفيه : ما عرفت من عدم صحّة إطلاق هذا الكلام ، ومنع هذا الإجماع أنّ تلك المعرفة ممكنة بتتبّع الأخبار والسّير.
ومنها : أنّ المجتهد إذا تغيّر رأيه ، يجب العمل برأيه الأخير ، وهو غير متميّز في