الأموات.
وفيه : مع أنّ التّمييز ممكن للعلم بتواريخ كتب المعتمدين وفتاويهم أنّه إنّما يتمّ فيما علم فيه تغيّر الرّأي ، واحتمال التّجدّد لا يضرّ للأصل كالحيّ.
وهاهنا وجوه أخر ضعيفة جدّا لا نطيل الكلام بذكرها وذكر ما فيها.
ثمّ إنّ صاحب «المعالم» رحمهالله (١) قال في آخر كلامه : على أنّ القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا ، لأنّ المسألة اجتهاديّة ، وفرض العامّيّ فيها الرّجوع الى المجتهد ، وحينئذ فالقائل بالجواز إن كان ميّتا ، فالرّجوع الى فتواه فيها دور ظاهر ، وإن كان حيّا ، فاتّباعه فيها والعمل بفتوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من اتّفاق علمائنا على المنع من الرّجوع الى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحيّ ، بل قد حكى الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب. انتهى كلامه رحمهالله.
وقد ذكرنا ما يقرب من بعض هذا الكلام في مسألة تجزّي الاجتهاد أيضا.
وفيه : ما لا يخفى ، إذ الفائدة عظيمة جدّا سيّما لمقلّد مجتهد مات مجتهده وهو مستحضر لفتاويه كلّها ، وكذلك لمن شاركه في العصر القادر على الأخذ عنه بالرّواية.
فكأنّه رحمهالله أراد بقوله : على أصولنا ، التّعريض الى أنّ العامّة لمّا كان بناؤهم على العمل بمذاهب الأئمة الأربعة ، فهو كثير النّفع عندهم لا عندنا ، وقد عرفت أنّه ليس كذلك.
قوله رحمهالله : لأنّ المسألة اجتهاديّة.
__________________
(١) ص ٥٤٠