وجه ، وقد يحصل في غير ذلك.
وقالوا : إنّ العمل بهما من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلّيّة.
ومرادهم من الأولويّة التّعيين ، كما في قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(١). وهو صريح العلّامة رحمهالله في «التهذيب» (٢).
ويحصل الجمع بين الدّليلين غالبا بحمل العامّ على الخاصّ في العامّ والخاصّ المطلقين.
ويحمل [وبحمل] كلّ من المتناقضين على بعض أفراد موضوع الحكم.
وأمّا الأعمّ والأخصّ من وجه ، فلا يمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر للزوم التّساقط ، اللهم إلّا أن يرجع أحدهما الى بعض أفراد العامّ ويبقى الآخر على عمومه ، كما سنشير إليه. وإن لم يمكن ذلك ، فلا بدّ من الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة.
وأما بين الأمر والنّهي ، فقد يمكن الجمع بحمل الأمر على الرّخصة والنّهي على المرجوحيّة ، فيحصل الكراهة. ولا يلتفتون في هذا المقام الى ملاحظة التّراجيح والقوّة والضّعف كما أشرنا إليه في مبحث تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة.
وقال في «تمهيد القواعد» (٣) في مقام التّعليل لهذا الحكم : لأنّ الأصل في كلّ واحد منهما هو الإعمال ، فيجمع بينهما بما أمكن ، لاستحالة التّرجيح من غير مرجّح.
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.
(٢) في «التهذيب» ص ٢٧٨ ، وإن أمكن العمل بكل منهما من وجه دون وجه ؛ تعيّن.
(٣) ص ٢٨٣.