قانون
التّرجيح في اللّغة : هو جعل الشّيء راجحا.
وفي الاصطلاح : هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. وهو المناسب للتعارض والتّعادل اللّذين يستعملان معه في هذا الباب ، فإنّهما صفتان للأمارة لا فعلان للمجتهد ، وكذلك التّرجيح.
نعم يستعمل التّرجيح بمعنى آخر ، وهو تقديم المجتهد إحدى الأمارتين على الأخرى للعمل بها. ولمّا لم يكن ذلك إلّا في الأمارتين لعدم تصوّر التّعارض في غيرهما كما مرّ ، فيحتاج الى مرجّح التّقديم حذرا عن التّحكّم ، وذلك المرجّح هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
فهذا الاقتران الذي هو سبب التّرجيح سمّي في اصطلاح القوم بالتّرجيح.
فما عرّفه بعضهم (١) بتقديم أمارة على أخرى في العمل بمؤدّاها قبالا للتعريف الذي ذكرنا ، ليس في محلّه ، إذ التّعريف الأوّل إنّما هو لنفس الأمارة الرّاجحة ، والثّاني لفعل المجتهد ، مع أنّه يمكن أن يقال : مبدأ الاشتقاق فيهما أيضا مختلف كما أشرنا إليه في لفظ التّرجيح بلا مرجّح في مبحث أخبار الآحاد ، فإنّ مبدأ الاشتقاق في فعل المجتهد هو الاختيار والتّقديم كلفظ التّرجيح في اللّفظ المذكور.
وفي التّرجيح الذي هو صفة الأمارة ، هو الرّجحان بمعنى الاشتمال على المزيّة والمصلحة ، كلفظ المرجّح في اللّفظ المذكور ، فلا معنى لترجيح التّعريف الثّاني
__________________
(١) كالشيخ البهائي في «الزبدة» ص ١٦٩.