والأضبط ، وهكذا.
وليس ذلك من قبيل المجتهدين إلّا إذا جعلناهما من باب الأمارة للمقلّد كأمارتي المجتهد ، وقد عرفت الإشكال فيه ، فيندرج في ذلك تفاوت مراتب العدالة بسبب تزكية الواحد أو الاثنين أو الأكثر أو أمور أخرى مثل كون أحد الرّاويين مباشرا للقضيّة دون الآخر ، كما يقدّم رواية أبي رافع أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوّج بميمونة وهو محلّ وكان هو السّفير بينهما على رواية ابن عبّاس بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نكحها وهو محرم ، وكذلك كون أحدهما مشافها للمرويّ عنه دون الآخر ، وكذلك كون أحدهما قريبا منه والآخر بعيدا ، وهكذا.
ويندرج في التّرجيح باعتبار السّند ما كان أحد الرّاويين غير مشتبه الإسم دون الآخر.
وأمّا التّرجيح من جهة المتن ، فهو أيضا من وجوه :
الأوّل : تقديم المرويّ باللّفظ على المرويّ بالمعنى ، وتسوية الشيخ رحمهالله (١) بينهما إذا كان راوي المعنى معروفا بالضّبط والمعرفة ضعيف ، وهذه المعرفة شرط جواز ذلك ، لا شرط المساواة ، ولا ريب أنّ الأوّل أبعد من الزّلل مطلقا.
الثاني : تقديم المقروّ من الشيخ على المقروّ عليه.
الثالث : تقدّم المتأكّد الدّلالة على غيرها ، سواء كان من جهة تعذّر مواضع الدّلالة في أحدهما دون الآخر أو من جهة أخرى ، مثل تأكّد الحكم بالقسم والتّغليظ كما في بعض أخبار القصر (٢) : «قصّر ، وإن لم تفعل فقد والله خالفت
__________________
(١) في «العدة» ١ / ١٥٢.
(٢) «الوسائل» ٨ / ٥١٢ باب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ، ح ٢ [١١٣١٣].