الظنّ ، وعمله على رأيه بنجاسة المجتهد الى دليل آخر ، وهو حجّية ظنّ المجتهد لا الإجماع المذكور المنعقد على نجاسة الكافر بالإجماع فقط.
فكذلك فيما نحن فيه ، نقول : إنّ الإجماع لو سلّم على حجّية الظنّ الحاصل من الكتاب في الجملة ، فلا نسلّم الإجماع على حجّية هذا العام المخصّص يقينا.
وكيف يدّعى عليه الإجماع بالخصوص سيّما مع ما يظهر من جلّ العلماء الفحول حجّية مطلق ظنّ المجتهد كما لا يخفى على من تتبّع كلماتهم ، وسنشير الى بعضها في آخر الكلام.
فظهر ، أنّ الحجّية إنّما هو لكونه ظنّ المجتهد لا لأنّه ظنّ حاصل من الآية.
والحاصل ، أنّا نقول : إمّا أن تقول : إنّ الإجماع منعقد على حجّية الظّنون الحاصلة للمشافهين ومن يحذو حذوهم من الكتاب والخبر القطعيّ.
وإمّا أن تقول : إنّ الإجماع منعقد على حجّية ما حصل للمجتهد من الظنّ الحاصل من الكتاب في أمثال زماننا ، ولو بعد ملاحظة المعارض والعلاج.
وبالجملة ، الظنّ الحاصل بعد الاجتهاد ، مع مدخليّة الكتاب فيه ، ولكن لا من حيث إنّ الكتاب داخل فيه ومن جهة دخوله ، ومن جملتها ظنّ حرمة العمل بالظنّ.
وإمّا أن تقول : إنّ الإجماع منعقد على حجّيته من جهة أنّه ظنّ من ظنون المجتهد ، وظنّ المجتهد حجّة عليه وعلى مقلّده في أمثال زماننا ، فإن كان الأوّل ، فقد سلّمنا ذلك ولا ينفعك.
وأمّا الثاني : فممنوع لاستلزامه عدم حجّية ظنّ مجتهد يعتمد على ظنّ لم يدخل في استدلاله الكتاب ، أو ما هو مثله من المتون القطعيّة إذا أدّاه ظنّه إليه ، فلا بدّ لك أن تقول بالثالث ، يعني أنّ الإجماع منعقد على جواز اعتماد المجتهد