رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم».
ومثل ما كان أحدهما معلّلا دون الآخر ، أو يكون دلالة أحدهما بعنوان الحقيقة والآخر بعنوان المجاز ، أو أحدهما بعنوان المجاز الأقرب والآخر بالأبعد ، أو أحدهما بعنوان المنطوق والآخر بالمفهوم ، أو أحدهما بالعموم والآخر بالخصوص.
ولا يذهب عليك أنّ المراد من ترجيح الخاصّ على العامّ هنا تقديم الخاصّ على القدر المساوي له من مدلول العامّ ، فيكون بينهما تناقض حينئذ ، ولا يمكن الجمع فيحتاج الى التّرجيح.
ولا ريب أنّ الخاصّ أرجح من العامّ للمنصوصيّة والظّهور ، فهذا لا ينافي قولهم : بأنّ في التّخصيص جمعا بين الدّليلين ، وأنّ الجمع مقدّم على التّرجيح ، فإذا لوحظ مجموع مدلول العامّ مع الخاصّ ، فيمكن الجمع بينهما ، وبذلك يندرج الكلام فيه تحت قاعدة تقديم الجمع على التّرجيح.
وإذا لوحظ أنّ في الجمع لا بدّ من ترجيح الخاصّ على القدر المساوي له من العامّ وينحصر الأمر في إبقاء الخاصّ على حاله وإسقاط ما يساويه من العامّ أو إبقاء القدر المساوي له من العامّ وإسقاط الخاصّ ، فيندرج تحت قاعدة التّعارض والتّرجيح.
ومثل ما كان أحدهما عامّا مخصّصا والآخر غير مخصّص ، أو كان التّخصيص في أحدهما أقلّ ، وفي الآخر أكثر.
الرّابع : الفصاحة ، فيقدّم الفصيح على الرّكيك ، وربّما يعتبر الأفصحيّة أيضا. ووجههما أنّهم عليهمالسلام أفصح النّاس ، فالأفصح أشبه بكلامهم ، ويورث الظنّ بالصّدق.
والتّحقيق في ذلك ، أنّ الفصاحة إذا كانت ممّا يستبعد صدورها عن غير