أخبارهم.
ولمّا كان المخالفون متسلّطين في زمن الأئمة عليهمالسلام وكانوا عليهالسلام يتّقونهم وربّما كان يفتون موافقا لآرائهم من أجل التّقيّة ، فغرضهم في العرض على فتاوى العامّة ملاحظة الاحتراز عن الأخبار الموافقة لهم ، ويظهر منه مراعاة حال الشّهرة.
ولمّا كثرت الكذّابة والقالة وأهل الغفلة والسّهو والنّسيان فيهم ، ودخلت أخبارهم في أخبار أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، فوضع عليهالسلام قاعدة الرّجوع الى الأفقه والأعدل والأورع من جهة ذلك ، الى غير ذلك من الوجوه.
فالاقتصار في بعض الرّوايات بالبعض دون البعض ، إمّا بملاحظة حال الرّاوي واحتياجه الى تلك القاعدة بالخصوص ، وإمّا من جهة كون الرّوايتين مفروضي التّساوي في غيره.
وأمّا رواية عمر بن حنظلة فيمكن أن يقال : إنّ مبناها على أنّ المتحاكمين لمّا كان الغالب فيهما أنّهما من العوامّ المقلّدين ، فحكم عليهالسلام أوّلا برجوعهما الى رجل عارف من أصحابنا بأحكامهم من رواياتهم ، وأمره عليهالسلام بالرّجوع الى الأفقه الأعدل الأورع الأصدق في الحديث على الاجتماع يكفي معونة الفحص عن حاله وحال حكمه ، إذ الظّاهر من حال مثله أنّه أخذ بما هو الرّاجح لمعرفته بحال المشهور وخلافه ، وموافق الكتاب وخلافه ، وموافق العامّة ومخالفهم ، وموافق الاحتياط ومخالفه.
فوجود هذه الصّفات واجتماعها خصوصا مع الأفقهيّة ؛ يكفي عن التفحّص ، لأنّ المراد أنّك وإن علمت أنّ جامع هذه الصّفات ينتفي بالشّاذّ النّادر أو بما خالف كتاب الله تعالى مثلا ، أو بكليهما أيضا ، فاتّبعه وارجع إليه.
ثمّ لمّا فرض الرّاوي موافقتهما في الصّفات المذكورة ، فحكم الإمام عليهالسلام حينئذ