بالرّجوع الى اجتهاد السّائل في الحكم وملاحظة أنّ أيّهما موافق للمشهور المجمع عليه ، وأمر بمتابعته.
وذلك أيضا مبنيّ على أنّ الظّاهر من المشهور المجمع عليه ، أنّه ليس مخالفا للكتاب مثلا ، ويكفي لك الاعتماد على متابعة المشهور عن التّفحّص عن حال الحكم ، لا أنّك وإن علمت أنّه مخالف الكتاب مثلا يجب عليك الاتّباع ، ثمّ فرض الرّاوي التّساوي في ذلك ، وهكذا.
وبالجملة ، الرّجوع الى تلك الأخبار في طريقة التّرجيح ممّا لا يمكن بوجه للاختلافات الحاصلة فيها ، بحيث لا يرجى زوالها ، مع أنّ فيها إشكالات أخر مثل : أنّ الأفقهيّة والأصدقيّة والأورعيّة اشترط اجتماعها في الرّاوي ، فلا يكفي أحدها.
ومثل : أنّ الورع والصّدق لا يستلزم أقربيّة ما قاله الى الواقع ، بل إنّما يستلزم أقربيّة صدوره عن المعصوم عليهالسلام.
والمقصود في التّرجيح الأوّل ، إذ ربّما كان الحكم صادرا على وفق التّقيّة من العامّة ومذاهبهم ، وإمّا من سلطان العصر المتغلّب ، وإن لم يكن مذهبه في المسألة موافقا لاحدهم ، كما ذكروه في مسألة نجاسة الخمر بحمل الأخبار الدالّة على الطّهارة على التّقيّة من جهة ولوع السّلطان على شربها ، لا من جهة كونها مذهبا للعامّة ، فإنّ عامّتهم على النّجاسة.
ومثل : الإشكال في معرفة التّقيّة بالنّسبة الى حال كلّ واحد من الأحكام والرّواة والأئمة عليهمالسلام لاختلافها بالنّسبة إليهم كما عرفت.
ومثل : الإشكال في موافقة الكتاب وعدمه ، لأنّ الضّروريّات المستفادة من الكتاب ممّا لا يحتاج الى العرض عليها.