ومنها : ما ذكره الشهيد رحمهالله في «الذكرى» (١) في مواقيت القضاء في مسألة الجهل بترتيب الفوائت. قال : ولو ظنّ سبق بعض ، فالأقرب العمل بظنّه لأنّه راجح فلا يعمل بالمرجوح.
فإنّ هذا التّعليل يفيد جواز العمل بالظنّ مطلقا ، كما لا يخفى.
ثمّ قال في الباب المذكور في مسألة ما لو فاته ما لم يحصه : قضى حتّى يغلب على الظنّ الوفاء.
الى أن قال (٢) : وللفاضل وجه بالبناء على الأقلّ لأنّه المتيقّن ، ولأنّ الظّاهر أنّ المسلم لا يترك الصلاة.
ومنها : ما ذكره العلّامة رحمهالله في «النهاية» (٣) في حجّية الاستصحاب : أنّه لو لم يجب العمل بالظنّ ، لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح ، وهو بديهيّ البطلان ، وهذا أيضا يقتضي العموم ، وأمثال ذلك كثيرة.
ومنها : ما ذكره الشهيد رحمهالله في «الذكرى» (٤) في مسألة حجّية الشّهرة ، فإنّه تمسّك في ذلك بقوة الظنّ ، وهذا أيضا يفيد العموم.
ومنها : ما ذكره العلّامة في «المختلف» (٥) في وجوب استقبال القبلة في دفن الميّت حيث تمسّك فيه بالشّهرة ، وقد استدلّ في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات ، في صلاة الأموات أيضا بالشّهرة ، ولكنّه يمكن أن يخدش بأنّه من
__________________
(١) ٢ / ٤٣٤ الفصل الرابع.
(٢) «الذكرى» ٢ / ٤٣٧.
(٣) «نهاية الأحكام» ١ / ٤٤٨.
(٤) ١ / ٥٢.
(٥) «مختلف الشيعة» ٢ / ٣٢٤.