«واشعر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم البدن» ، وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة.
وقال : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا». وقال أبو حنيفة : إذا وجب البيع فلا خيار.
«وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا وأقرع أصحابه». وقال أبو حنيفة : القرعة قمار.
وأمّا الثاني ، يعني أنّ تجويزهم عليهمالسلام للعمل بخبر الواحد ليس لأجل أنّه ظنّ مخصوص ، بل لكونه مفيدا للظنّ بمرادهم عليهمالسلام فقد مرّ وجهه.
وفذلكة المقام ، أنّ الحكم الشرعيّ هو ما كتب الله على عباده في نفس الأمر ، والكاشف عنه ، والدّليل عليه هو كلامه وكلام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمنائه ، والعقل القاطع.
والمراد بكلامه تعالى وكلام رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمنائه هو ما هو المراد منها في نفس الأمر ، فإن تحقّق العلم بالمذكورات للمكلّف ، فقد أدرك الحكم وعلم به ، وإن لم يتحقّق العلم به ، فتكليفه الظنّ به ، لما مرّ بيانه.
ثمّ إنّ هاهنا ظنونا قابلة لتجويز العمل بها من الشّارع وهي أقسام :
منها : ما يثبت أصل الحكم ، كخبر الواحد ، والإجماع المنقول ، والظنّ بالإجماع والشّهرة.
ومنها : ما يثبت تحقّق سبب الحكم ووجود الموضوع الذي يستتبع الحكم كالغلبة والعادة ، والقرائن التي يعتبرونها في باب ترجيح الظّاهر على الأصل ، وأحد الأصلين المعتضدين به على الآخر ، والبيّنة والإقرار واليد.
فالتّرخيص بالعمل من الشّارع في الفرقة الأولى إنّما هو ترخيص للعمل بالظنّ بحكم الله تعالى ، وفي الفرقة الثّانية ترخيص للعمل بترتيب الحكم الثّابت المعلوم للموضوع المعلوم ، وتفريع المسبّب المعلوم للسّبب المعلوم بمجرّد الظنّ الحاصل