بالفعل لا يتمّ إلّا بمعرفة أنّ الفعل هو نفس المأمور به ، والمفروض أنّه لا يعلم ذلك لعلمه بوجوب التحصيل وعدم علمه بأنّ ذلك هو المأمور به ، بل ولا الظنّ أيضا كما أشرنا. ولو فرض حصول ظنّ فلا حجّية فيه مع الاحتمال الظّاهر كما أشرنا في المجتهد إذا أخبره عدل بوجود معارض لم يعثر عليه المجتهد.
ويدلّ على ذلك أيضا قولهم عليهمالسلام : «لا عمل إلّا بالنيّة» (١) ، و : «إنّما الأعمال بالنيّات» (٢) ، وغيرهما.
وإن اعتبروه بشرط أن لا يتفطّن المكلّف لوجوب التحصيل ، ولا يحصل له العلم بذلك.
ففيه : أنّ اعتبار الموافقة هنا لا دليل عليه ، لأنّ التكليف بالموافقة حينئذ تكليف بما لا يطاق ، فليس ذلك تكليفا له ، فكيف يطلب منه ، مع أنّه لا معنى محصّل لموافقة نفس الأمر ، ولا يظهر أنّ المراد منه هو حكم الله الواقعيّ الذي عليه أحد إلّا الله ، أو ما وافق رأي المجتهد الذي في ذلك البلد ، أو أحد المجتهدين ، وما الدّليل على ذلك كلّه ، وما المبيّن والمميّز له. وحكم المجتهد بعد اطّلاعه بالموافقة وعدم الموافقة أيّ فائدة فيه لما فعله قبل ذلك. اللهمّ إلّا أن يقال المراد الحكم بلزوم القضاء وعدمه ، فيتبع ذلك رأي المجتهد الذي يقلّده بعد المعرفة ، فيحكم بأنّه فات منه الصلاة أو لم يفت ، وأنت خبير بأنّ الحكم بالفوات وعدم الفوات تابع لكون المكلّف حينئذ مكلّفا بشيء ثمّ فات منه ، وهو أوّل الكلام ، ولزوم القضاء على النّائم والنّاسي إنّما خرج بدليل هو النصّ.
__________________
(١) «الوسائل» ١ / ٤٦ ح ٨٣.
(٢) «الوسائل» ١ / ٤٨ ح ٨٩.