أشياء» ، وعدّ منها : «ما لا يعلمون» (١) ، ونحو ذلك.
وفيه : أنّ مدلول هذه الأخبار فيما جهلوه إجمالا وتفصيلا ، ولم يتفطّنوا لوجوب معرفته أو غفلوا عنه بعد الفحص والتّفتيش أيضا واضح ومسلّم لا غبار عليه. وأمّا فيما علم إجمالا وجوب المعرفة فيه وحصل احتمال ظاهر بوجوب الطّلب بالنّسبة الى بعض ما لا نعلمه ، فلا يصدق مدلولها لحصول العلم في الجملة ، وإن لم يكن تفصيلا ، ولذلك ترى الفقهاء لا يتمسّكون بعموم هذه الأخبار بعد قولهم بالعمل بأصل البراءة.
والعمل بأصل البراءة عندهم مشروط بالتّفحّص عن الأدلّة بقدر الوسع ، ومع حصول الظنّ بعدمها ، فحينئذ يعملون بمقتضاها لحصول العلم الإجمالي لهم باختلاف الأدلّة وتعارضها ، واشتغال الذمّة بشيء غير مبيّن.
والحاصل : أنّ بعد حصول العلم الإجمالي والتّفطّن بوجوب تحصيل المعرفة بالأحكام ، لا يجوز المسامحة ، والعمل بأيّ ظنّ يحصل ما لم تطمئنّ (٢) إليه النّفس بحيث لم يبق له تزلزل في الأمر.
ويدلّ على ذلك أيضا روايات كثيرة ، مثل ما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي عبيدة الحذّاء (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج ، قال : فقال عليهالسلام : إن كان زوجها الأوّل مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإنّ عليها ما على الزّاني المحصن الرّجم». الى أن قال :
__________________
(١) «الوسائل» ٧ / ٢٩٣ ح ٩٣٨٠.
(٢) في نسخة الأصل (يطمئن).
(٣) «تهذيب الأحكام» ج ١ ص ٢٣ باب ١ حدود الزّنى ح ٦٠ و «الكافي» كتاب الحدود باب ١٢٢ ح ١.