«فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى ، قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين. وقال : ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر ، أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ ، إذا لتعطّلت الحدود».
وكذا في «الكافي» (١) وأيضا في الحسن لإبراهيم بن هاشم (٢) عن أبي أيّوب عن يزيد الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر عليه الصّلاة والسّلام «عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ قال : إن كان تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرّجعة ، فإنّ عليها الرّجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليه الرّجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن». الى أن قال : «قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟قال : فقال عليهالسلام : ما امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت ، ولقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك».
«قلت : فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت ولا تدري كم هي؟قال : فقال : إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم».
وهكذا أيضا في «الكافي» و «الفقيه» (٣).
وما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم (٤) وسند بعضها معتبر عن الصّادق عليهالسلام :
__________________
(١) «الكافي» ٧ / ١٩٢ ، كتاب الحدود باب ١٢٢ ح ٢.
(٢) عن ابن محبوب.
(٣) ٤ / ٤ باب ما يجب به التّعزير والحدّ و... (ح ٤٣).
(٤) «تهذيب الأحكام» ١ / ١٢١ باب ٥ ـ الأغسال المفترضات والمسنونات ح ٣٦ ، «الكافي» ج ٦ ص ٤٣٢ باب ٣٦ ح ١٠ ، «من لا يحضره الفقيه» ح ١ ، ص ٤٥ باب ١٨ ح ٦.