بجواز تكليف الغافل ، أو دعوى عدم إمكان حصول هذا الفرد.
أمّا الأوّل : فلا خلاف في قبحه ، بل الأشاعرة مع نفيهم للقبح العقليّ لم يجوّزوه.
وأمّا الثاني : فهو يرجع الى النّزاع في الصغرى ، ونحن نتكلّم على فرض ثبوتها ، فلا بحث علينا ، مع أنّ هذه الدّعوى تشبه المكابرة ، إذ نحن نشاهد الفضلاء الفحول والمجتهدين في المعقول والمنقول ربّما غفلوا عمّا يلزمهم معرفته في الفروع والأصول فضلا عن الأطفال والنسوان وضعفاء العقول ، وكثيرا ما رأينا الصّلحاء الذين ليس همّهم إلّا معرفة الدّين وتحصيل الشّرائع باليقين ، وكان شغلهم مجالسة العلماء ، والتردّد في أبواب العرفاء ، والمسألة عن مسائل صلاتهم وطهارتهم وصيامهم ، ثمّ ظهر لهم أنّهم غفلوا عن السّؤال عن بعض ما هو من واجبات عباداتهم ، وكانوا يعملون بشيء من أحكامها على سبيل ظنّهم بصحّته من دون أخذ من العالم لأجل عدم تفطّنهم بالسّؤال وغفلتهم عن حقيقة الحال ، وربّما كان مخالفا لرأي مجتهده أيضا ، فكيف يدّعى عدم تحقّق فرض الغفلة. ألا ترى أنّهم لا يحكمون بكفر منكر الضّروريّات إذا أمكن في حقّه الشّبهة ، فإذا جوّزنا الشّبهة في الضّروريّات ، فكيف لا يجوز الغفلة في النظريّات والأمور الخفيّة.
نعم ، الغفلة في الأمور العامّة البلوى كمن زاول الشّريعة وخالط أهلها بعيد ، سيّما إذا نبّه عليه ، مضافا الى أنّ عموم البلوى تنبيه آخر كما أشرنا إليه في الرّوايات ، مثل صحيحة أبي عبيدة ، ورواية يزيد الكناسيّ المتقدّمتين ، فإنّ امرأة عرفت أنّ عليها التربّص بعد الطلاق بزمان مجهول لها مقداره حتّى تحلّ لزوج آخر ، فكيف يجوز لها التّزوّج باعتذارها إنّي لم أعرف مقدار الزّمان ، بل يجب عليها السّؤال لحصول العلم لها بالتكليف على الإجمال. ولو فرض وجود امرأة لم