هذا الكلام في الثّواب والعقاب. وأمّا الكلام في الإعادة والقضاء فهو مسألة فقهيّة تابعة للكلام في مسألة أصوليّة ، ويظهر لك حقيقة الحال فيه بما بيّناه في مسألة أنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ومسألة أنّ القضاء ليس بتابع للأداء ، وقد عرفت أنّ الحق أنّ القضاء إنّما يثبت بدليل جديد ، فكلّما لم يثبت فيه دليل على الوجوب فالأصل عدمه.
والذي يمكن أن يصير قاعدة في المقام مع قطع النّظر عن الأدلّة المختصّة بالمقامات الخاصة هو مثل ما ورد في صحيحة زرارة (١) عن الباقر عليه الصّلاة والسّلام : «ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها».
ولكنّ الاشكال في فهم معنى الفوات وفي التفرقة بين مثل المجنون وفاقد الطّهور والحائض والنّاسي والنّائم ، حيث يحكم على بعضها بالقضاء دون البعض ، وقد يفرق بين فقد الشّرط ووجود المانع ، فعدم الفوت عن المجنون مثلا لعدم الشّرط فلم يتعلّق به شيء حتّى يصدق الفوت ، وكذلك فاقد الطّهور على القول به بخلاف النّائم والنّاسي ، فإنّ النّوم والنّسيان مانعان ، والشّرط غير مفقود وهو التكليف ، وهو تكلّف واضح إذ ليس كون النّوم مانعا مثلا بأولى من كون اليقظة شرطا ، وليس انتساب سقوط التكليف الى فقدان الشّرط بأولى من انتسابه الى وجود المانع. فكما أنّ الحائض يمكن أن يكون سقوط صلاتها لأجل عدم الطهارة ، فيمكن أن يكون لأجل وجود الحيض ، فالأولى الرّجوع الى الفهم العرفيّ.
وإنّ إطلاق الفوات في العرف ينزل على أيّ شيء ، فما ثبت فيه الإطلاق
__________________
(١) الوسائل ٤ / ٢٩٠ ح ٥١٨٧.