العِبارَتينِ أي مِن بعدِ التَّكبيرِ ومِن بعدِ الرَّكعتين ، وتَوجيه أَحدَيهما بحيثُ ترجع إلى الأُخرى ، إمَّا بِحملِ التَّكبيرِ عَلى الصَّلاةِ مجازاً تَسميةً لِلكُلِّ باسمِ الجُزء كَما أشارَ إلِيهِ في (البِحَار) ، وإمَّا بِحملِ الرَّكعَتَينِ عَلى التَّكبيرِ مَجازَاً ، إِطلَاقاً لاسم الكُلّ على الجُزءِ ، كَما اختارَهُ بَعضُ الأجِلّاءُ مِن السَّادةِ الفُحول صاحب كِتاب مطالع الأنوار في بَعضِ أَجوبةِ مسائلِهِ ، فلعلّه خَطأٌ ظَاهِرٌ إِذ ذلك مع بُعدهِ في نفسِهِ كَما لا يخفى إِنّما يَتمُّ إِذا فَرضَ صُدورهُما مَعاً وقَد عَرفت خِلَافه ، فَالمُتعيَّن هُو الحمل عَلى السَّهوِ لا غَير ، ثُمّ لَو فَرضْنَا تَساوي الاحْتِمالَين وفَقد المُرجّح في البَين ، فغايةُ الأمرِ الرُّجوع إلى الاحتياطِ بالجَمعِ بينَ التَّكبير والصَّلاة قبل الزِّيارة حتَّى يَحصل العَمل بالاحْتِمالَين ، وهو أمرٌ سهلٌ هيِّن ، فما احتمله في (البِحَارِ) واختارهُ بعض شُيوخِنا (قَدَّسَ اللهُ أسْرَارَهُم) مِن تَكرِير مَتن الزِّيارة أَيضاً لَا وجه لهُ أصلاً.
وممَّا ذَكرَنا ظَهَرَ أنَّ الصَّادر في الاختلافِ الآخر بَينَ الكتابين أيضاً أحدُ الأمرين ، إمَّا «وقُلْت» كَما في (الكَامِل) ، وإِمَّا «فَقُلْ» كما في (المِصْبَاح) ، وأنَّ الآخر من سَهو القَلم ، وظاهرٌ أنّ الأوّل أولَى بالاعتِبار ، وأقربُ إلى النَّظم ، وأبعدُ عن التكلّفِ والتَّعسفِ فهو أولى بالصُّدورِ مِنه عليه السلام ، بِخلاف الثَّاني فإنَّه لَا يخلو عَن تكلفٍ وتسعفٍ كما لا يَخفى ، وحينَئذٍ فالأولَى أن يَكونَ الواو حَاليّة ، والتَّقدير بَعد أن تُومئ إليهِ بالسَّلامِ قائلاً عِند الإيماءِ إِلِيهِ مِن بَعدِ التَّكبيرِ هضا القَول ، لَا عاطِفة عَلى «تُومِئ» كما اَختارُهُ بعضُ الأجلّاءِ المُتَقدِّم ذِكرهُ فِيما مرَّ مِن كتابِهِ ، لأنَّ المَعطوفَ عَليه مُضارع ، فالأَولى التَّعبيرُ بِه