لإهابها ، لم يرجع كفافا (١).
فإنه يدل على أن هذا العمل مرجوح عند الشارع ، ولا يأمر النبي «صلىاللهعليهوآله» بما هو مرجوح ..
بل قد ورد ما يدل على حرمته أيضا ، وبذلك أفتى عدد من الفقهاء إلا في حال الضرورة (٢).
وحكم كثير منهم بالكراهة (٣).
__________________
(١) راجع : مسند أحمد ج ٥ ص ٢٧٦ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١٧ وج ١٤ ص ٢٦١ وكنز العمال ج ١٥ ص ٣٥ وسبل الهدى والرشاد ج ٩ ص ١١٨ وعمدة القاري ج ١٤ ص ٢٦١ وكنز العمال ج ١٥ ص ٣٥.
(٢) راجع : المهذب لابن البراج (مطبوع ضمن الينابيع الفقهية) كتاب الجهاد ص ٨٨ مقيدا للأشجار ب «المثمرة» وفي منتهى المطلب ج ٢ ص ٩٠٩ عن أحمد ، وقد حكي القول بعدم الجواز عن الليث بن سعد ، وأبي ثور ، والأوزاعي فراجع : فتح الباري ج ٥ ص ٧ والجامع الصحيح ج ٤ ص ١٢٢ وفقه السيرة ص ٢٨٠ وشرح مسلم للنووي ج ٥ ص ٧ وج ١٢ ص ٥٠ وعمدة القاري ج ٤ ص ١٧٩ ورياض المسائل للطباطبائي ج ٧ ص ٥٠٢ والبحار ج ٧٣ ص ٣١٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٢ و ٤١٣ وراجع : السرائر ص ١٥٧ وتحرير الأحكام ج ١ ص ١٣٥ وشرائع الإسلام ج ١ ص ٣١٢ والقواعد (المطبوع مع الإيضاح) ج ١ ص ٣٥٧ والجامع لأحكام الشرائع ص ٢٣٦ ومنتهى المطلب ج ٢ ص ٩٠٩ والوسيلة (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية) ص ٦٩٦ والخراج لأبي يوسف ص ٢١٠ والمبسوط للسرخسي ج ١٠ ص ٣١ عن الأوزاعي ، والمبسوط للشيخ الطوسي «رحمهالله» ج ٢ ص ١١ وعون المعبود ج ٧ ص ٢٧٥ ومجمع الأنهر ج ١ ص ٥٩٠ وإيضاح الفوائد لابن العلامة ج ١ ص ٣٥٧ ومسالك الأفهام ج ٣ ص ٢٥ وجامع