وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية فإنّا نقول له :
«أولا» : إنّا متبعون لأئمتنا ـ عليهمالسلام ـ ونحن نهتدي بهداهم ، وهم أمرونا بها ، وفرضوها علينا وقت الحاجة ، وهي عندهم من الدين ، وقد سمعت قول الصادق ـ عليهالسلام ـ : «من لا تقية له لا دين له».
و «ثانيا» : قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى :
(إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) ، النحل : ١٠٦ ، وقد نزلت هذه الآية في عمّار بن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفا من أعداء الإسلام وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) آل عمران : ٢٨.
(وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ) المؤمن : ٢٨ (١).
______________________________________________________
(١) ولا يخفى عليك أنّ التقيّة قد تكون خوفا من الضرر على نفس المتقي أو عرضه أو ماله أو ما يتعلق به أو على نفس غيره من المؤمنين ، أو على حوزة الإسلام ، لأجل تفريق كلمتهم ، وقد تكون التقيّة مداراة من دون خوف وضرر فعلي ، بأن يكون المقصود منها هو جلب مودة العامّة والتحبيب بيننا وبينهم ، ولعلّ المصنّف أشار إلى الأوّل حيث قال : «وكذلك هي لقد كانت شعارا لآل البيت ـ عليهمالسلام ـ دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم» وأشار إلى الثاني حيث قال : «واستصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولمّا لشعثهم» ولكنّ الظاهر من ملاحظة تمام العبادة أنّه بصدد بيان القسم الأوّل فإنّ الاستدلال له بمثل أنّ الكتم والاتقاء في مواضع الخطر من فطرة العقول يشهد على أنّ مقصوده هو القسم الأوّل.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ ترك المداراة مع العامّة ، وهجرهم في المعاشرة في