الفصل الخامس
الإثيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء
قد عنونت مسألة الإجزاء في كتب الأصوليين بعنوانات مختلفة وما ذكرناه من العنوان هو المختار عند أغلب الأصوليين ، والمراد من قولهم» على وجه «هو الكيفية المعتبرة شرعا وقد عرفت أنّ قصد الأمر من هذه الكيفية.
وهذه المسألة غير مسألة دلالة الأمر على المرة والتكرار فأنّ هناك مسألتين بملاكين ، فالبحث في المسألة الثانية عن مقدار مفاد الأمر وانّه هل هو نفس الطبيعة أو الطبيعة المقيدة بإحداهما؟ وأمّا المقام فالكلام فيه بعد الفراغ عن المفاد فيقال هل الإتيان بالمأمور به سواء أكان الطبيعة المطلقة أو المقيدة بالمرة أو التكرار يقتضي الإجزاء أو لا.
كما أنّ هذه المسألة غير مسألة كون القضاء بأمرجديد أو بنفس الأمر الأوّل وذلك لاختلاف المسألتين من حيث الموضوع ، فأنّ موضوع مسألتنا هو الإتيان بالمأمور به بنحو من الأنحاء والموضوع لمسألة تبعية الفضاء للأداء هو فوت المأمور به في وقته فكيف تكونان مسألة واحدة؟
على أنّ النسبة بينهما من حيث المورد عموماً من وجه ، فلو أتى بالمأمور به على وجهه الواقعي ، يقع الكلام فيه في الإجزاء ، ولا موضوع لمسألة التبعية كما أنّه إذا فاته الواقع، ولم يأت بالواجب أًصلاً ، فلا موضوع للإجزاء. ويجتمعان فيما إذا