للغرض غير الحاصل للمولى لأجل إهراق الماء ، فكأنّ هناك أمرين : أحدهما تعلّق باحضار الماء وقد امتثل ، والثاني تعلّق بحكم العقل بتحصيل غرض المولى وهو بعد لم يُمتثل.
والحاصل انّ العلم بالغرض القطعي موضوع عند العقل بوجوب الامتثال وإن لم يكن هناك أمر ظاهري من المولى كما إذا غرق ابن المولى أو احترق البيت ووقف عليه العبد ، دون المولى ، ففي هذه المقامات العلم بالغرض موضوع تام للامتثال وتحصيل غرض المولى.
وبما ذكرنا تقف على ما ورد من إعادة الصلاة في أبواب الكسوف (١). أو إذا وجد جماعة وقد صلى فرادى (٢) ، أو صلّى مع المخالف (٣) ووجد فرصة للإعادة. إذ ليس الامتثال الثاني من باب تبديل الامتثال الأوّل بآخر حتى يكون الثاني بداعي الأمر الأوّل ، بل من باب استحباب الإعادة بأمر ثان استحبابي لا بملاك الأمر الوجوبي الأوّل.
الثاني : إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
إذا كان المكلّف فاقداً للطهارة المائية فيجب عليه الصلاة بالطهارة الترابية ، فالفرد الأوّل فرد اختياري ، والفرد الثاني فرد اضطراري ، ومثله ما إذا ابتلى بالتقية ولم يتمكّن من الامتثال بالفرد الاختياري ، كان عليه الامتثال بالفرد الاضطراري كغسل الرجلين مكان مسحهما ، إلى غير ذلك من الأمثلة ، فهل يجزي الامتثال بالفرد الاضطراري عن الامتثال بالفرد الاختياري عند ما زال الاضطرار؟
__________________
(١) الوسائل : ٥ ، الباب ٨ من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : ٥ ، الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١.
(٣) الوسائل : ٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١.