هذا هو المختار عندنا ولكن المتأخرين كالشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني وغيرهما من الأعلام ذهبوا إلى عدم الإجزاء في الأمارات القائمة على كيفية التكليف.
ب : العمل بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف
إذا قامت الأمارة على أصل التكليف ، كما إذا قام على أنّ الواجب هو صلاة الظهر وكان الواجب هو صلاة الجمعة ، فالحقّ عدم الإجزاء وذلك لوجود الفرق بين قيام الأمارة على كيفية التكليف وقيامها على أصل التكليف.
ففي الصورة الأُولى أتى بالمكلّف به وانطبق عليه عنوان الصلاة ولكنّه كان ناقصاً غير تام ، فيمكن ادّعاء الملازمة العرفية بين الأمر بالعمل بالأمارة والإجزاء في صورة التخلّف ، وأمّا إذا لم يمتثل أصلاً ، كما لو أمره المولى بخياطة ثوبه فاخبرت الثقة بانّ الواجب هو طبخ الطعام فلا وجه للامتثال.
فالملازمة العرفية التي اعتمدنا عليها مختصة بما إذا كان هناك امتثال لأمره ، غاية الأمر لم يكن المأتيّ به مطلوباً تاماً ، وأمّا إذا لم يمتثل أبداً ، ولم ينطبق عليه عنوان المأمور به ، يبقى الغرض على ما كان عليه ، فلا وجه لاجزاء امتثال أمر موهوم عن أمر حقيقي.
هذا كلّه حول العمل بالأمارة في كلا الموردين ، وإليك البحث في العمل بالأُصول.
العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف
إذا امتثل الواجبَ ، بالأُصول الشرعية كما إذا صلّى المكلّف في الثوب المتنجس اعتماداً على قاعدة الطهارة أو استصحابها فهل يحكم بالإجزاء أو لا ،