تقسيم الشرط إلى متقدّم ومقارن ومتأخّر
قسَّم الأُصوليون الشرطَ إلى متقدّم ومقارن ومتأخر ، وإليك أمثلته :
أ : ما هو متقدّم في وجوده زماناً على المشروط ، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها ، بناء على أنّ الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة.
ب : ما هو مقارن للمشروط للزوم وجوده طول العمل ، كالاستقبال وطهارة اللباس.
ج : ما هو متأخّر عن المشروط في وجوده زماناً ، كالاغتسال في الليل للمستحاضة ، الذي هو شرط لصحّة صوم النهار السابق ، وكإجازة المالك التي هي شرط لصحّة بيع الفضولي من أوّل إنشائه على القول بأنّ الإجازة كاشفة لا من حين صدور الإجازة (على القول بأنّ الإجازة ناقلة) وإلّا يكون من قبيل المقارن.
دليل القائل بوجوب المقدّمة
اشتهر القول بأنّ مقدّمة الواجب واجبة ، ومقدّمة الحرام حرام. ولنقدّم الكلام في حكم الأُولى ، فنقول : قد استدلّ على وجوب المقدّمة بوجوه :
الوجه الأوّل : ما ذكره المحقّق الخراساني ، حيث قال : إنّ الوجدان أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها ، بحيث ربّما يجعلها في قالب الطلب مثله ، ويقول مولوياً : ادخل السوق واشتر اللحم مثلاً.
بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب ادخل ، مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه