المريد (الآمر) تتعلّق بما هو تحت اختياره وهو الأمر والبعث لا فعل الغير.
وقد صار تصوّر إمكان تعلّق إرادة الآمر بفعل الغير سبباً لإشكالات كثيرة نبهنا عليها في موضعها.
هذا كلّه حول دراسة أدلّة القائلين بالوجوب وقد ذكرنا بعض أدلّتهم ، وأمّا دليل القائل بعدم الوجوب فأمتنه ما يلي :
دليل القائل بعدم وجوب المقدّمة
وهو انّ الغرض من الإيجاب المولوي هو جعل الداعي وإحداثه في ضمير المكلّف ، لينبعث ويأتي بالمتعلّق ، مع أنّ وجوبها إمّا غير باعث ، أو غير محتاج إليه ، فإنّ المكلّف إن كان بصدد الإتيان بذي المقدّمة ، فالأمر النفسي الباعث إلى ذيها ، باعث إليها أيضاً ، ومعه لا يحتاج إلى باعث آخر بالنسبة إليها. وإن لم يكن بصدد الإتيان بذيها وكان مُعرضاً عنه ، لما حصل له بعث بالنسبة إلى المقدّمة.
والحاصل : انّ الأمر المقدمي يدور أمره بين اللغوية إذا كان المكلّف بصدد الإتيان بذيها وعدم الباعثية وإحداث الداعوية أبداً ، إذا لم يكن بصدد الإتيان بذيها.
ما هو الواجب من المقدّمة؟
ثمّ إنّ القائلين بوجوب المقدّمة اختلفوا فيما هو الواجب :
١. الواجب هو نفس المقدّمة من حيث هي هي ، وهذا القول هو المشهور.
٢. الواجب هو المقدّمة الموصلة ، وهو خيرة صاحب الفصول.
٣. الواجب هو المقدّمة بقصد التوصل إلى ذيها ، وهو خيرة الشيخ الأنصاري.