٥. إذا كانت المقدّمة أمراً عبادياً ، كالطهارات الثلاث ، فلو قلنا بأنّ قصد الأمر الغير يكفي في كون الشيء عبادة ، فعلى القول بوجوب المقدّمة يكفي قصد الأمر الغيري في عباديّتها ، وإلّا فلا بدّ في تصحيح عبادية الطهارات الثلاث من محاولة أُخرى مذكورة في محلّها.
في حكم مقدّمة المستحب والمكروه والحرام
لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب تكون مقدّمة المستحب مستحبة ، كالمشي إلى زيارة الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، إنّما الكلام في مقدّمة المكروه فالظاهر انّها مكروهة بعامة أجزائها كالمشي إلى الطلاق ، لأنّ لكلّ جزء مدخلية في تحقّق المبغوض فيسري إليها البغض كسريان الحبّ إليها في مقدّمة الواجب.
ويمكن أن يقال بكراهة الجزء الأخير من العلّة التامة لموضوع المكروه.
ومنه يظهر حال مقدّمة الحرام ، فإذا كان الملاك للحرمة هو المدخلية فيحرم كلّ مقدّمة من مقدّمات الحرام ، شرطاً كان أو معدّاً.
وهناك احتمال آخر وهو حرمة الجزء الأخير من العلّة التامة الذي لا ينفك عنه وجود المبغوض وعلى كلّ تقدير فالجميع فروض على أساس غير محقّق وهو وجوب المقدّمة أو حرمتها.
مميّزات الوجوب الغيري
ثمّ إنّه إذا قلنا بالوجوب الغيري فهو يتميز عن النفسي عند المشهور بوجوه :
١. انّ الوجوب الغيري لا يوجد إلّا بعد افتراض الوجوب النفسي ، لكونه معلولاً له.
٢. انّ الوجوب الغيري لا يترتب على مخالفته العقاب لوضوح انّ العقاب