الفصل الأوّل
في اجتماع الأمر والنّهي
وقبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :
١. في عنوان البحث
هل يجوز اجتماع الأمر والنّهي على عنوانين متصادقين على واحد في الخارج أو لا؟ كما إذا أمر بالصّلاة على وجه الإطلاق ونهى عن الغصب كذلك فتصادقا في الصلاة في الدار المغصوبة ، فيقع الكلام في أنّه هل يمكن الأخذ بإطلاق الدليلين في مورد التصادق أو لا؟
لا شكّ انّه يجب الأخذ بكلّ من الأمر والنهي في موردي الافتراق إنّما الكلام في إمكان الأخذ بكلا الإطلاقين في مورد التصادق بأن يكون للمولى فيه أمر ونهي ، بعث وزجر ، أو لا. فيه قولان : قول بجواز الاجتماع ، وقول بامتناعه.
فالقائل بجواز الاجتماع يأخذ بإطلاق كلا الدليلين ويُعدُّ المصلّي في الدار المغصوبة ، ممتثلاً من جهة ، وعاصياً من جهة أُخرى والقائل بالامتناع يقول بلزوم الأخذ بأحد الإطلاقين ورفض الإطلاق الآخر في مورده.
وبما ذكرنا ظهر انّ متعلّق التكليف هو الطبيعتان المختلفتان باسم الصلاة والغصب ، وأمّا الواحد فهو ما يتصادق عليه المتعلّقان ويتمَّثلان فيه. فيرجع روح