متضادين في أمر واحد لما عرفت من انّ الأحكام لا تتعلق بالخارج بل تتعلّق بالعناوين الكلية ، فالواجب والحرام هما عنوانا الصلاة والغصب الكليين ، ومعنى اجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة في الدار المغصوبة هو بقاء الحكمين الكليين على عنوانيهما في نفس المورد من دون إخراج المورد عن تحت أحدهما وإدخاله تحت الآخر.
وأمّا الحركة في الدار فمع انّها ليست متعلّقة للأحكام لكنّها بما انّها مصداق للعنوان الواجب يتحقّق بها الطاعة وبما انّها مصداق للعنوان المحرم يتحقّق به العصيان ، فكونها محقّقة للطاعة والعصيان ليس بمعنى كونها محلاً لتوارد الوجوب والحرمة عليها لما عرفت انّهما يتواردان على العنوانات الكلية.
دليل القائل بالامتناع
استدلّ القائل بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقّق الخراساني بترتيب مقدّمات نذكر المهم منها :
أ : تضاد الأحكام بعضها مع بعض.
ب : انّ متعلق الأحكام هي الأفعال الخارجية.
أمّا المقدّمة الأُولى : فتوضيحها : انّ الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث إلى شيء في زمان ، والزجر عنه في نفس ذلك الزمان ، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في زمان واحد من قبيل التكليف المحال ، أي يمتنع ظهور إرادتين جدّيتين مختلفتين في ذهن الآمر.
وأمّا المقدّمة الثانية : فتوضيحها : انّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما يصدر عنه في الخارج لا ما هو اسمه وعنوانه ، وإنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحكام للإشارة إلى مصاديقها وأفرادها الحقيقية.