اليتيم في الدار المغصوبة ، أو أطعمه فيها لأجل رضاه سبحانه ، فيكون متقرّباً من جهة وعاصياً من جهة أُخرى ، وهكذا الأمر في المقام.
ومع ذلك فالحكم بصحّة العبادة أمر مشكل وذلك لعدم إمكان التقرب بعمل يعدّ تمرّداً على المولى ، وطغياناً عليه ، وتغاير الحيثية الصلاتية للحيثية الغصبية إنّما يصحح إمكان اجتماع الأمر والنهي ، والحفظ بالإطلاقين كما مرّ ولا يبرر التقرب إلى الله سبحانه بعمل يبغضه المولى.
ولذلك كان سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي قائلاً ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة مع القول بجواز اجتماع الأمر والنهي.
ب. حصول الامتثال على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر :
قد عرفت أنّه ليس على القول بالاجتماع إلّا صورة واحدة ، وأمّا على القول بالامتناع فله صور مختلفة ، فتارة يُقدَّم الأمر على النهي ويقال : بأنّ الحكم الفعلي هو الوجوب ، فيحكم بالصحة لأنّها مأمور بها وليست بمنهيّ عنها ، وأُخرى يقدّم النهي على الوجوب وهو الذي سيأتيك بيانه في الفقرات التالية.
ج. حصول الامتثال على القول بالامتناع ، وتقديم جانب النهي مع الجهل القصوري :
إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهي على الأمر ، وكان المكلّف جاهلاً بالحكم أو الموضوع جهلاً عن قصور فيحكم بالصحة ، لعدم فعلية الحرمة لأجل الجهل بها فلا يكون العمل مصداقاً للتمرّد والطغيان ، والأمر وإن كان مرفوعاً حسب الفرض (تقديم الحرمة على الأمر) لكن يكفي في صحّة العبادة ، التقرب بالملاك وهو كون العمل في هذه الحالة محبوباً للمولى.
د. بطلان العمل على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع الجهل التقصيري: