الفصل الثاني
في اقتضاء النهي في العبادات للفساد
الكلام في دلالة النهي في العبادات على الفساد ، يقع في مواضع :
الأوّل : النهي المولوي التحريمي
إنّ تعلّق النهي التحريمي بالعبادات يتصوّر على أنحاء :
١. أن يتعلّق النهي بنفس العبادة كالنّهي عن الصيام في العيدين ، فهذا النوع من النهي يدلّ على الفساد لوجهين :
الأوّل : انّ النهي يكشف عن المبغوضية ، ولا يمكن أن يكون المبغوض مقرِّباً.
الثاني : انّ الصحّة بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به فرع وجود الأمر ، ومن المعلوم أنّه إذا تعلّق النهي بشيء لا يتعلّق به الأمر لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في متعلّق واحد ، ومع انتفاء الأمر لا يصدق كون المأتي به مطابقاً للمأمور به لعدم الأمر وبالتالي لا يكون مسقطاً للواجب كما لو صام يوم الفطر قضاءً.
ولو قلنا بأنّ الصحّة فرع أحد الأمرين إمّا الأمر أو الملاك ، فالعبادة أيضاً فاسدة لعدم استكشاف وجود الملاك فيه بعد عدم الأمر لأجل تعلّق النهي بها.
واعلم أنّ هذه الصورة تتميّز عن الصور التالية بوجود النهي فيها دون