القسم الرابع : إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد :
إذا ورد النهي ولم يعلم حاله من المولوية والإرشادية ، فالظاهر انّه يحمل على الإرشاد إلى الفساد وعدم ترتّب الآثار عليه ، فإذا قيل «لا تبع ما ليس عندك» فهو إرشاد إلى عدم إمضاء ذلك البيع ولما ذكرنا يستدلّ الفقهاء بالنواهي المتعلّقة بالمعاملات على الفساد ، وما ذلك إلّا لأجل كونها ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد ، وأنّ المعاملة فاقدة للشرط أو واجدة للمانع.
وقد عرفت أنّ محط البحث هو القسمان الأوّلان ، وأمّا الأخيران فلوضوح حكمهما خارجان عنه.
تمّ الكلام في المقصد الثاني