وبذلك يعلم انّهما وصفان للمعنى بما انّه مدلول اللفظ وواقع في إطار الدلالة وليسا وصفين له بما هو هو.
ربما يقال «انّهما من أوصاف الدلالة حيث تقسم الدلالة إلى الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية».
أقول : انّ وصف الدلالة بهما باعتبار كون المدلول موصوفاً بأحدهما فالوصف للمدلول بالحقيقة وللدلالة بالعناية والمجاز.
ولذلك نرى أنّ الحاجبي يُعرِّف المنطوق بقوله : ما دلّ عليه اللّفظ في محلّ النطق ، كما يُعرِّف المفهوم بقوله ما دلّ عليه اللّفظ في غير محل النطق. (١)
٢. تعريف المفهوم
عرّف المحقّق الخراساني المفهومَ بانّه : «حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أُريد من اللّفظ بتلك الخصوصية ، فالمفهوم حكم غير مذكور لا انّه حكم لغير مذكور». (٢)
توضيحه : إذا قال القائل : إن أكرمك زيد فأكرمه ، يكون إكرام زيد منوطاً بخصوصية معيّنة تستفاد من الجملة الشرطية ، إذ لزيد حالتان :
أ : حالة إكرامه المخاطب هذه هي الخصوصية التي تستتبع المفهوم.
ب : حالة عدم إكرامه إيّاه.
فقد دلّ بمنطوقه على أنّه يُكْرم عند إكرام المخاطب.
كما دلّ بمفهومه على ارتفاع الحكم أي وجوب الإكرام عند عدم تكريم
__________________
(١) منتهى الوصول والأمل : ١٤٧ ، المعروف بمختصر الحاجبي ، وقد شرحه العضدي وغيره واشتهر بشرح المختصر.
(٢) كفاية الأُصول : ٣٠١ / ١.