قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

الوسيط في أصول الفقه

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

تحمیل

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

184/255
*

الفصل الثاني

في مفهوم الوصف

عرّفه المحقّق القمي بقوله : هل تعليق الحكم بالصفة يدلّ على انتفائه لدى انتفائها أو لا. (١) والمراد من الوصف في كلامه ما يعم النعت والحال والتمييز وغيرها ممّا يكون قيداً لموضوع التكليف.

وبذلك (كونه قيداً لموضوع التّكليف) يعلم أنّ النزاع مختص بما إذا كان الوصف معتمداً على موصوف كما إذا قال : أكرم رجلاً عالماً حتى ينطبق عليه تعريف المفهوم من ثبوت الموضوع وارتفاع القيد ، وأمّا إذا كان الوصف نفسُه موضوعاً كما في قوله سبحانه : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٢) فهو داخل في مفهوم اللقب الآتي.

وبذلك يعلم خروج الصورتين التاليتين أيضاً عن محط النزاع.

أ : أن يكون الوصف مساوياً للموصوف كالإنسان المتعجّب ، أو يكون الوصف أعمّ من الموضوع كالإنسان الماشي. إذ لا يتصوّر فيه ارتفاع الوصف مع بقاء الموضوع ، فانحصر البحث في موردين :

١. إذا كان الوصف أخص من الموضوع ، كما إذا قال : أكرم الإنسان الكريم في مقابل اللئيم ، فهو داخل في محلّ النزاع.

٢. إذا كانت نسبة الوصف إلى الموصوف عموماً وخصوصاً من وجه ، كما إذا

__________________

(١) القوانين : ١٧٨ / ١ بتصرّف يسير.

(٢) المائدة : ٣٨.