قال في الغنم السائمة زكاة. يقع الكلام فيما إذا بقي الموضوع (الغنم) وارتفع الوصف فصارت الغنم معلوفة ، وأنّه هل يدلّ انتفاء الوصف على عدم وجوب الزكاة فيها أو لا؟
هذا كلّه إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، وأمّا إذا كان الافتراق من جانب الموصوف مع بقاء الوصف ، فلا يدلّ على شيء كما في البقر والإبل السائمتين لما عرفت من أنّ أخذ المفهوم رهن بقاء الموصوف وارتفاع الوصف ، وفي هذه الصورة ، الأمر على العكس.
إذا عرفت ذلك فقد استدلّ على دلالة الوصف على المفهوم بوجوه :
١. التبادر الكاشف عن وضع الهيئة الوصفية للانتفاء عند الانتفاء.
يلاحظ عليه : أنّ غاية ما يتبادر هو مدخلية الوصف في شخص الحكم ، وأمّا مدخليته في سنخ الحكم وانّه لا نائب له ، فغير ثابت. والمطلوب في باب المفاهيم انتفاء سنخ الحكم ، لا شخص الحكم الوارد في القضية فإنّه منتف بانتفاء القيد سواء أقلنا بالمفهوم أم لا.
٢. التمسّك بالإطلاق على الوجه المقرر في دلالة الهيئة الشرطية.
يلاحظ عليه : قد عرفت أنّ أقصى ما يدلّ عليه الإطلاق ، هو أنّ الوصف مع موصوفه تمام الموضوع وأمّا أنّه لا ينوب عنه شيء آخر فلا يدلّ عليه ، نعم لو أحرز أنّ المتكلّم في مقام بيان كل ما له دخل في سنخ الحكم فلم يأت إلّا بنفس الوصف وحده يكشف عن عدم ما ينوبه وهو غير محرز غالباً.
٣. لو لم يدلّ على المفهوم يلزم اللغوية.
يلاحظ عليه : أنّه إنّما يلزم لو لم يكن له دخل في الحكم أبداً وأمّا إذا كان له دخل في شخص الحكم ، وإن كان يخلفه وصف آخر أحياناً فلا ، وتخصيص ذاك الوصف بالذكر دون غيره لكونه مورد السؤال أو الابتلاء للمخاطب أو للتأكيد