الفصل الثالث
في أنّ العام حجّة في الباقي
قد خرجنا في الفصل السابق بنتيجتين :
الأُولى : انّ العام مستعمل في معناه ، وانّ التّخصيص لا يوجب المجازية.
الثانية : انّ الأصل بين العقلاء هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّيّة إلّا إذا قام الدّليل على المخالفة في مورد التّخصيص.
ثمّ إذا شككنا في ورود التّخصيص على العام أو في ورود تخصيص زائد فمقتضى الأصلين هو حجّية العام في مدلوله ، وذلك لأنّ مقتضى كون اللّفظ مستعملاً في معناه بالإرادة الاستعمالية وكونها مطابقة للجدّ ما لم يدلّ دليل على خلافه ، هو كون ما وقع تحت العام محكوماً بحكمه وانّه حجّة فيه ما لم يدلّ دليل قطعي على الخلاف.