لم ينجسه شيء».
فالرواية تحمل المفهوم وهو أنّ الماء إذا لم يكن قدر كرّ يتنجس بالنجس. وفي مقابله عام كقوله : «الماء كلّه طاهر» قابل لتخصيصه بمفهوم هذا الحديث. وجه الأظهرية هو أنّ العام متعرض لحكم طبيعة الماء ، والمفهوم متعرض لحكم حال من أحواله وهو إذا كان الماء قليلاً ولاقى النجاسة ، فيقدم على الأوّل إذ لا منافاة بين أن يكون الماء القليل بما هو هو طاهراً وعند الملاقاة بالنجس نجساً.
وربما يكون على العكس فيكون العام أظهر من المفهوم لكونه معللاً غير قابل للتخصيص عرفاً كالمثال التالي :
ب. روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليهالسلام) قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحُه أو طعمُه ، فيُنزَحُ حتى يذهبَ الريحُ ويطيب طعمُه ، لأنّ له مادة». (١)
وهو يدلّ على اعتصام ماء البئر وعدم انفعاله بالملاقاة سواء أكان كراً أو غير كر ، وبما انّه معلل يقدم على المفهوم المستفاد من قوله : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» فيحكم بطهارة ماء البئر القليل إذا لاقى نجساً ، وبالجملة الملاك هو الأظهرية فتارة يكون الأظهر هو المفهوم وأُخرى يكون العام.
والتصديق الفقهي في الموردين ونظائرهما موكول إلى محلّه في كتاب الطهارة.
__________________
(١) الوسائل : ١ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(١) الوسائل : ١ ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.