الفصل الأوّل
في تحديد المطلق والمقيّد
قد عُرّف المطلق في ألسنة القدماء من الأُصوليين بانّه : ما دلّ على شائع في جنسه ؛ والمقيّد بخلافه.
والمراد من الموصول في قولهم «ما دلّ» هو اللفظ.
كما انّ المراد من قولهم : «على شائع» هو الفرد الشائع ، المتوفَّر وجودُه من ذلك الجنس ، فخرج العام الاستغراقي والمجموعي حيث إنّ العام يدلّ على جميع الأفراد بنحو العموم والشمول ، كما خرجت الأعلام فانّها لا تدلّ إلّا على الفرد المعيّن.
يلاحظ على التعريف : بانّه ربما يكون مدلول المطلق ، الماهيةَ المطلقة من دون أن تكون فيه رائحة الفرد فضلاً عن كونه متوفراً في جنسه كما في قوله سبحانه : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (١). فليس التعريف جامعاً.
ولأجل ذلك عدل الشهيد الثاني إلى تعريفه بشكل آخر وقال : إنّه اللفظ الدالّ على الماهية من حيث هي لا بقيد وحدة ولا تعدد. (٢)
يلاحظ عليه : بانّه غير جامع أيضاً لخروج النكرة عن تعريفه إذ ليس مفادها الماهية بما هي هي كما في قوله : جئني برجل.
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) زين الدين ، تمهيد القواعد : ٢٢٢.